فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ تَقْدِيمُ الْفُرُوعِ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ) غَايَةٌ وَقَوْلُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ تَقْدِيمُ الْفُرُوعِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ وَلَدُ الْوَلَدِ إلَخْ) وَيَسْتَوِي أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ الْأُبُوَّةِ) عَطْفٌ عَلَى الْفُرُوعِ.
(قَوْلُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ بُنُوَّةُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْجُدُودَةُ.
(قَوْلُهُ نَظَرًا فِي الْفُرُوعِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ وَيَسْتَوِيَانِ أَيْضًا) أَيْ يَسْتَوِي بُنُوَّةُ الْعُمُومَةِ وَبُنُوَّةُ الْخُؤُولَةِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْخَالِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْعَمِّ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي التَّقَدُّمِ عَلَى أَبِي الْجَدِّ.
(قَوْلُهُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ) أَيْ التَّرْتِيبُ بِقَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْفُرُوعِ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بَلْ يَسْتَوِي الْأَبُ وَالْأُمُّ إلَخْ) كَمَا يَسْتَوِي الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ إلَخْ) أَيْ هُنَا وَفِي الْوَقْفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي يُقَدَّمُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَأَوْلَادِهِمْ عَلَى وَلَدِ أَحَدِهِمَا وَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبٍ عَلَى ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ ابْنُ الْبِنْتِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَدُ الْبِنْتِ. اهـ.

.فَرْعٌ:

أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ وَجَبَ اسْتِيعَابُ الْأَقْرَبِينَ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْقِيَاسَ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ جَمَاعَةٍ مُنْكَرٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ لِثَلَاثَةٍ لَا عَلَى التَّعْيِينِ مِنْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ. اهـ. وَأَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ إيهَامٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ تُبَيِّنُهُ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ الْمُوصَى لَهُمْ بِوَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ عُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ إنَاطَةُ الْحُكْمِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِمَنْ؛ لِأَنَّهَا كَمَا تُفِيدُ التَّبْعِيضَ تُفِيدُ الِاسْتِغْرَاقَ أَوْ الِابْتِدَاءَ فَأَعْرَضُوا عَنْهَا لِانْبِهَامِهَا وَقَضَوْا بِالْقَرِينَةِ الَّتِي ذَكَرْتهَا عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ نَقُولَ إنَّهَا هُنَا لِلْبَيَانِ لَا غَيْرُ بِمَعُونَةِ تِلْكَ الْقَرِينَةِ فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرُوهُ وَانْدَفَعَ مَا لِشَيْخِنَا هُنَا الْمُسْتَلْزِمُ لِإِخْرَاجِ كَلَامِهِمْ عَنْ ظَاهِرِهِ بَلْ صَرِيحُهُ الْمُصَرَّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ (وَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ) أَوْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ نَفْسِهِ (لَمْ تَدْخُلْ وَرَثَتُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ صَحَّحْنَا الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً فَتَخْتَصُّ بِالْبَاقِينَ وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ أَوْصَى لِأَهْلِهِ فَهُمْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ أَيْ غَيْرُ الْوَرَثَةِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَيَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَنْ أَوْصَى بِزَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَالْقَاضِي الصَّرْفُ لِلْوَارِثِ فِي هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْآخِذَ فِيهَا لَمْ يَأْخُذْ بِجِهَةِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِ قَصْدًا؛ لِأَنَّ الْمَصْرِفَ هُنَا غَيْرُ مَقْصُودٍ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بَيَانُ مَا اُشْتُغِلَتْ بِهِ ذِمَّتُهُ لِتَبْرَأَ لَا غَيْرُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَأْتِي هُنَا قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالتَّصَدُّقِ عَنْهُ مَثَلًا فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْمَصْرِفِ مِنْ نَحْوِ الْفُقَرَاءِ لِمَا مَرَّ أَنَّ غَالِبَ الْوَصَايَا لَهُمْ وَمَتَى أُدِيرَ الْأَمْرُ عَلَى قَصْدِ الْمَصْرِفِ اتَّضَحَ عَدَمُ دُخُولِ وَرَثَتِهِ نَظَرًا لِلْعَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِمَا أَفَادَهُ التَّعْلِيلُ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً بِخِلَافِ غَيْرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) هَذَا لَا يَصِحُّ مَعَ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ مِنْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ الْمُوصَى لَهُمْ بِوَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ عُلِمَ إلَخْ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ الْوَصْفِ بَلْ مَعَ مَعْنَى مِنْ الَّتِي الْمُتَبَادَرُ مِنْهَا فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ التَّبْعِيضُ الْمُؤَيَّدُ بِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْبَيَانَ لَكَانَ الظَّاهِرُ تَرْكَ لَفْظَتَيْ جَمَاعَةٍ وَمِنْ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْت لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي زِيَادَةِ تَيْنِكَ اللَّفْظَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ مَعَ إيهَامِهِمَا خِلَافٌ مُرَادُهُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَأَمَّا الِاسْتِغْرَاقُ فَلَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلَهُ فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرُوهُ فَأَيُّ اتِّضَاحٍ لَهُ وَكَانَ يَنْبَغِي إنْ كَانَ وَلَابُدَّ أَنْ يَقُولَ فَقَرُبَ فِي الْجُمْلَةِ مَا ذَكَرُوهُ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ عُلِمَ) مَمْنُوعٌ وَقَوْلُهُ بِمَعُونَةِ تِلْكَ الْقَرِينَةِ لَا دَلَالَةَ لِتِلْكَ عَلَى الْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ مَا لِشَيْخِنَا) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ سَوْقِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ وَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يُقَالُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا أَنْ يَقُولَ لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَجَبَ اسْتِيعَابُ الْأَقْرَبِينَ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ وَمَا الْمُرَادُ مِنْ الْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ. اهـ. ع ش أَقُولُ الْمُرَادُ مِنْهُمْ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَدْخُلُ فِي أَقْرَبِ أَقَارِبِهِ إلَخْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ ثُمَّ غَيْرِهِمَا عِنْدَ فَقْدِهِمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) أَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصُّورَةُ الْمُرَادَةُ لَهُمْ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِلَفْظِ أَعْطُوا جَمَاعَةً إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ) أَيْ الرَّافِعِيُّ.
(قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إلَخْ) هَذَا لَا يَصِحُّ مَعَ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ مِنْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ سم رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ فَأَعْرَضُوا عَنْهَا إلَخْ) أَيْ لَفْظِهِ مِنْ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إلَخْ) مَمْنُوعٌ وَقَوْلُهُ بِمَعُونَةِ تِلْكَ الْقَرِينَةِ لَا دَلَالَةَ لِتِلْكَ عَلَى الْبَيَانِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرُوهُ) أَيْ وُجُوبُ اسْتِيعَابِ الْأَقْرَبِينَ.
(قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ مَا لِشَيْخِنَا إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ سَوْقِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ مَا نَصُّهُ، وَقَدْ يُقَالُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا أَنْ يَقُولَ لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ انْتَهَتْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ نَفْسِهِ) وَالتَّرْتِيبُ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ وَارِثًا صُرِفَ الْمُوصَى بِهِ لِلْأَقْرَبِ مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِينَ إذَا لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُونَ الْوَصِيَّةَ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَى إلَخْ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ.
(قَوْلُهُ غَيْرُهُمْ) أَيْ غَيْرُ الْوَرَثَةِ فَيُحْتَمَلُ إلَخْ لَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ لَا أَصْلًا وَفَرْعًا فِي الْأَصَحِّ.

.فصل فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ:

(تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَنَافِعَ) نَحْوِ (عَبْدٍ وَدَارٍ) كَمَا قَدَّمَهُ وَوَطَّأَ بِهِ هُنَا لِمَا بَعْدَهُ (وَغَلَّةِ) عَطْفٌ عَلَى مَنَافِعَ (حَانُوتٍ) وَدَارٍ مُؤَبَّدَةٍ وَمُؤَقَّتَةٍ وَمُطْلَقَةٍ وَهِيَ لِلتَّأْبِيدِ، وَمَا اقْتَضَاهُ عَطْفُ الْغَلَّةِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ مِنْ تَغَايُرِهِمَا صَحِيحٌ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الشَّيْخَانِ إطْلَاقَهُمْ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْغَلَّةِ وَالْكَسْبِ وَالْخِدْمَةِ فِي الْقِنِّ وَالْمَنْفَعَةِ وَالسُّكْنَى وَالْغَلَّةِ فِي الدَّارِ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَّا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ وَالسُّكْنَى أَيْ وَغَيْرَهُمَا مِمَّا صَرَّحَا بِهِ قَبْلُ لَكِنْ بِقَيْدِهِ الْآتِي فِي الْغَلَّةِ، وَأَنَّ كُلًّا مِنْ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى لَا يُفِيدُ غَيْرَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اسْتَأْجَرَ قِنًّا لِلْخِدْمَةِ لَمْ يُكَلِّفْهُ نَحْوَ كِتَابَةٍ وَبِنَاءٍ قَالَا بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْغَلَّةِ أَوْ الْكَسْبِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ سُكْنَى وَلَا رُكُوبٍ وَلَا اسْتِخْدَامٍ وَبِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ غَلَّةٍ وَلَا كَسْبٍ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ فَائِدَةٌ عَيْنِيَّةٌ وَالْمَنْفَعَةُ مُقَابِلَةٌ لِلْعَيْنِ. اهـ. وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَاهُ فِي الْمَنْفَعَةِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ شُمُولَهَا لِلْكَسْبِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ بَدَلُهَا، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْخِدْمَةَ أَنْ تُفِيدَ مَا تُفِيدُهُ الْمَنْفَعَةُ ضَعِيفٌ، وَكَذَا قَوْلُهُ إنَّ الْغَلَّةَ تُفِيدُ السُّكْنَى وَقَوْلُهُ لَيْسَ فِي لِلْغَلَّةِ مَحْمَلٌ فِي الدَّارِ غَيْرُ الْمَنْفَعَةِ، وَكَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مُقَابِلَةً لِلْعَيْنِ لَا يَمْنَعُ أَنَّ الْغَلَّةَ الْمُضَافَةَ لِلدَّارِ بِمَعْنَى الْمَنْفَعَةِ. اهـ. وَقَالَ غَيْرُهُ الْوَجْهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ تَشْمَلُ الْغَلَّةَ وَالْكَسْبَ، وَالْغَلَّةُ وَإِنْ كَانَتْ فَائِدَةً عَيْنِيَّةً هِيَ مَعْدُودَةٌ مِنْ مَنَافِعِ الْأَرْضِ وَالْغَلَّةُ وَالْكَسْبُ لَا تُفِيدُ نَحْوَ رُكُوبٍ وَسُكْنَى وَمَنْفَعَةٍ بَلْ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْغَلَّةِ وَالْكَسْبِ خَاصَّةً.
وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَعَمُّ مِمَّا يُفْهَمُ مِنْهُمَا. اهـ. وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِمَّا تَقَرَّرَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ صَحِيحٌ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تُطْلَقُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْعَيْنَ وَمِنْ ثَمَّ فَسَّرَهَا الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ هُنَا بِأَنَّهَا مَا مُلِكَ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ الصَّحِيحِ وَالْمَمْلُوكُ بِهِ قَصْدًا هُوَ مَحْضُ الْمَنْفَعَةِ لَا غَيْرُ وَاسْتِتْبَاعُهَا لِلْعَيْنِ إنَّمَا هُوَ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الْحَاجَةِ كَمَا بَيَّنُوهُ ثَمَّ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهَا هُنَا فَمِنْ ثَمَّ حَمَلُوهَا عَلَيْهِ كَمَا حَمَلُوا الْوَصِيَّةَ عَلَى عُودِ اللَّهْوِ فِيمَا مَرَّ لِذَلِكَ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَتَشْمَلُ حَتَّى الْغَلَّةَ الَّتِي هِيَ الْفَوَائِدُ الْعَيْنِيَّةُ الْحَاصِلَةُ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ وَهَذَا لَا يُعْمَلُ بِهِ هُنَا إلَّا لِقَرِينَةٍ فَالْغَلَّةُ قِسْمَانِ قِسْمٌ يَحْصُلُ بَدَلَ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ فَتَتَنَاوَلُهُ الْمَنْفَعَةُ بِلَا قَرِينَةٍ وَقِسْمٌ يَحْصُلُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْمَنْفَعَةِ فَاحْتَاجَ تَنَاوُلُهَا لَهُ إلَى قَرِينَةٍ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِدَرَاهِمَ يَتَّجِرُ فِيهَا الْوَصِيُّ، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا يُحَصِّلُ مِنْ رِبْحِهَا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ بِالنِّسْبَةِ لَهَا لَا يُسَمَّى غَلَّةً وَلَا مَنْفَعَةً لِلْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ زَوَالِهَا، وَهَذَا وَاضِحٌ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ، وَأَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي نَحْوِ النَّخْلَةِ وَالشَّاةِ أَنَّهُ إنْ أَوْصَى بِفَوَائِدِهِمَا أَوْ بِغَلَّتِهِمَا اخْتَصَّ بِنَحْوِ الثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ أَوْ بِمَنَافِعِهِمَا لَمْ يَدْخُلْ نَحْوُ الثَّمَرَةِ إلَّا إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى إرَادَةِ مَا يَشْمَلُ الْغَلَّةَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةٌ تُقْصَدُ غَيْرُ نَحْوِ ثَمَرَتِهَا، أَوْ اطَّرَدَ عُرْفُ الْمُوصِي بِذَلِكَ، وَقَدْ مَرَّ لِذَلِكَ نَظَائِرُ فَإِنْ قُلْت مَا مَنْفَعَةُ النَّخْلَةِ وَالشَّاةِ غَيْرُ الْغَلَّةِ قُلْت رَبْطُ نَحْوِ الدَّوَابِّ فِي النَّخْلَةِ وَنَشْرُ نَحْوِ الثِّيَابِ عَلَيْهَا وَنَحْوُ دِيَاسَةِ الشَّاةِ لِلْحَبِّ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا لِذَلِكَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.
تَنْبِيهٌ:
وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ كَانَ تَعْيِينُهَا لِلْوَارِثِ، وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ قَالَ يَنْبَغِي حَمْلُهَا عَلَى سَنَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِمَوْتِهِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ هَذَا مِنْ نَظِيرِهِ الْآتِي أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ دَارِهِ سَنَةً حُمِلَتْ عَلَى السَّنَةِ الَّتِي تَلِي الْمَوْتَ، وَهُوَ أَخْذٌ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ هُنَا أَبْقَى لِلْوَارِثِ شَرِكَةً فِي الْمَنَافِعِ إذْ مَا عَدَا الْخِدْمَةَ مِنْ نَحْوِ كِتَابَةٍ وَبِنَاءٍ لَهُ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ كَمَا تَقَرَّرَ وَعِنْدَ بَقَاءِ حَقٍّ لِلْوَارِثِ تَكُونُ الْخِيرَةُ فِي تَسْلِيمِ مَا عَدَاهُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلِيٌّ وَالْمُوصَى لَهُ عَارِضٌ فَلِقُوَّةِ حَقِّهِ كَانَ التَّعْيِينُ إلَيْهِ، وَأَمَّا ثَمَّ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقًّا فِي الْمَنْفَعَةِ فَلَمْ يُعَارِضْ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ فَانْصَرَفَ حَقُّهُ لِأَوَّلِ سَنَةٍ تَلِي الْمَوْتَ إذْ لَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهَا فَتَأَمَّلْهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الْقَاضِي لَوْ أَوْصَى بِثَمَرَةِ هَذَا الْبُسْتَانِ سَنَةً، وَلَمْ يُعَيِّنْهَا فَتَعْيِينُهَا لِلْوَارِثِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ بَقِيَتْ لَهُ الْمَنَافِعُ غَيْرُ الثَّمَرَةِ فَهُوَ كَالْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ (وَيَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ) بِالْمَنْفَعَةِ وَكَذَا بِالْغَلَّةِ إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مُطْلَقُ الْمَنْفَعَةِ أَوْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ نَظِيرُ مَا مَرَّ (مَنْفَعَةَ) نَحْوِ (الْعَبْدِ) الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَلَيْسَتْ إبَاحَةً وَلَا عَارِيَّةً لِلُزُومِهَا بِالْقَبُولِ.
وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ وَيُعِيرَ وَيُوصِيَ بِهَا وَيُسَافِرَ بِهِ عِنْدَ الْأَمْنِ، وَيَدُهُ يَدُ أَمَانَةٍ وَوُرِثَتْ عَنْهُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مُؤَقَّتَةٍ بِنَحْوِ حَيَاتِهِ عَلَى اضْطِرَابٍ فِيهِ، وَإِلَّا كَانَتْ إبَاحَةً فَقَطْ كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَنْ يَنْتَفِعَ أَوْ يَسْكُنَ أَوْ يَرْكَبَ أَوْ يَخْدُمَهُ فَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ، وَيَأْتِي لِأَنَّهُ لَمَّا عَبَّرَ بِالْفِعْلِ وَأَسْنَدَهُ إلَى الْمُخَاطَبِ اقْتَضَى قُصُورَهُ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ بِخِلَافِ مَنْفَعَتِهِ أَوْ خِدْمَتِهِ أَوْ سُكْنَاهَا أَوْ رُكُوبِهَا خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ، وَالتَّعْبِيرُ بِالِاسْتِخْدَامِ كَهُوَ بِأَنْ يَخْدُمَهُ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَيَسْتَقِلُّ الْمُوصَى لَهُ بِتَزْوِيجِ الْعَبْدِ أَيْ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُؤَبَّدَةً وَإِلَّا اُحْتِيجَ إلَى إذْنِ الْوَارِثِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا فِي الْأَمَةِ مُطْلَقًا (وَ) يَمْلِكُ أَيْضًا (أَكْسَابَهُ الْمُعْتَادَةَ) كَاحْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ وَأُجْرَةِ حِرْفَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَبْدَالُ الْمَنَافِعِ الْمُوصَى بِهَا (لَا النَّادِرَةَ) كَهِبَةٍ وَلُقَطَةٍ إذْ لَا تُقْصَدُ بِالْوَصِيَّةِ (وَكَذَا مَهْرُهَا) أَيْ الْأَمَةِ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ يَمْلِكُهُ الْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهَا (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَاءِ الرَّقَبَةِ كَالْكَسْبِ، وَكَمَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، وَمَا لَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي، وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِأَنَّ مِلْكَ الثَّانِي أَقْوَى لِمِلْكِهِ النَّادِرَ وَالْوَلَدَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.